السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
241
منهاج الصالحين
الموقوفة قبل حلول الدين وجب عليه بيع داره المملوكة . مسألة 803 : لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع إلّابأقل من قيمتها السوقية وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه . نعم ، إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب . مسألة 804 : يجوز التبرّع بأداء دين الغير ، سواء أكان حيّاً أم كان ميتاً وتبرأ ذمته به ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن المدين أو بدونه ، بل وإن منعه المدين عن ذلك . مسألة 805 : لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين ، وإنّما يتعيّن بقبض الدائن ولو لم يعلم كونه أداءً لدينه فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين ، وتبقى ذمته مشغولة به . مسألة 806 : إذا مات المدين حلّ الأجل ، ويخرج الدين من أصل ماله ، وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله ، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل . وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلًا ، ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته ، وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فإنّه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل ، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه ؟ فيه وجهان ، الأظهر عدم الإلحاق حيث إنّ الحلول على خلاف القاعدة فيقتصر بمورد قيام الدليل عليه ، ودعوى انصراف اشتراط الأجل في المهر إلى صورة بقاء الزوجية شبيهة بدعوى انصراف اشتراطه إلى صورة عدم إفلاس المدين . مسألة 807 : لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس ، فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة قسّمت أمواله بين أرباب الحالّة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة .